وزير الداخلية : عمال الإنعاش الوطني لا يعتبرون في وضعية نظامية قارة للترسيم بالوظيفة العمومية ..

الرباط :زينب الدليمي

 أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي بالبرلمان ، أن الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني لم ينص منذ الوهلة الأولى على إمكانية أو وجوب إدماج  ،وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية .

واعتبر لفتيت ، أن القانون جاء تماشيا مع الفلسفة التي أحدث من أجلها الإنعاش الوطني الرامية ، إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة ، بانتهاء البرامج المخصصة لها ثم لاعتبار هؤلاء العمال من الناحية القانونية عمالا ينتسبون لأوراش ، لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة  ، مشددا على أن عمال الإنعاش الوطني لا يعتبرون من الناحية القانونية في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب ، خدماتهم للترسيم بالوظيفة العمومية ، لوجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه ، في الباب الثاني من الدستور، المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية .

وأشار الوزير، إلى أن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من التعويض عن حوادث الشغل ،على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 ، بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ، مضيفا أن احتساب سنوات العمل في الوظيفة العمومية ، لهذه الفئة من العمال فإنهم بمقتضيات القانون لا يمكن احتساب خدماتهم أواعتمادها ، كمعيار لوجوب ترسيمهم بالوظيفة العمومية ، أو الاستفادة من نظام التقاعد باعتبار أنهم يتقاضون أجورهم ، من ميزانية خاصة واستثنائية .

وأكد وزير الداخلية ، أن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة  من الحماية الاجتماعية ،  والتي تمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفره من حماية للطبقة العاملة وصونا لحقوقها ، وذلك كباقي أجراء القطاعات المشابهة وقد كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة، وذات الدخل المحدود، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.177 الصادر 29 شتنبر 2008 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية .

وأشار لفتيت إلى أن عدد من المناشير الوزارية ، نصت على منع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية ، كمنشور الوزير الأول رقم 2699 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية ومنشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة الصادر في 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية وعليه ، فإن باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة ، من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ، يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة على غرار باقي جميع المواطنين .

 

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد