الرباط زينب الدليمي
دعت مذكرة تقديمية لمقترح قانون تقدم به، فريق برلماني بالغرفة الأولى، إحداث إطار قانوني من أجل استدامة التعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا وفق ما يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل “.
و يستهدف هذا القانون ، الأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي الذين لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل ولا من أية آلية للدعم الاجتماعي ، والباحثين عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين و الفلاحين الصغار والحرفين والتجارالذين فقدوا شغلهم .
وذكر المقترح ، أن تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي عرفته المملكة على غرار باقي بلدان العالم ، أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات ، وعلى رأسها قطاع الشغل حيث تؤكد كل المؤشرات ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا .
ونوه مقترح القانون ، بأهمية الإجراءات التي اتخذت من خلال قانون رقم 72.18 الذي يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، و من خلال مؤسسات مواكبة لهذه الجائحة، كلجنة اليقظة الاقتصادية وتخويل إعانات ومساعدات للأشخاص الذين توقفوا عن العمل مطالبا بالسير على نفس المنوال .
وأوضح نفس المصدر أن الفئات المستهدفة، تحدد بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، مشترطا أن يستفيد من هذا النظام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض ، عن فقدان الشغل والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة ، وأنه بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه يتم إيقاف صرف التعويض.
وأفاد الفريق البرلماني ، أن صندوق التعويض عن عدم الشغل يخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل ،على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، كما يخضع للمراقبة المالية للدولة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل .
وطالب المقترح ذاته ، بمعاقبة كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل بغرامة، يتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حق وفي حالة العود تضاعف العقوبة المذكورة.