المحامون يطالبون بإسقاط مشروع قانون المسطرة المدنية ..

 

الرباط :زينب الدليمي

التأم العشرات من المحامين من مختلف الهيئات بمدن المملكة ، أول أمس السبت في وقفة  احتجاجية أمام البرلمان .

ورفع  المحامون ، لافتات رافضة لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية ، الذي صادق عليه نواب الأمة يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين بالأغلبية ، ومرددين شعارات تستنكر  تهميش المحامين في صياغة مشروع القانون الجديد .

وأجمع أصحاب البذلة السوداء ، المشاركون في الوقفة  عن رفضهم للتشريعات غير القانونية ، مؤكدين رفضهم المساس بحقوق المتقاضين والمتقاضيات وبالدستور ، ولأي محاولة لتفكيك العدالة  .

وقد قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس المستشارين ، أن مشروع قانون المسطرة المدنية موضوع عصي على النقاش ، إذ هيمنت على تفاصيله لغة الشعارات أكثر من لغة التحليل القانوني الرصين ، مشيرا إلى ضرورة خضوع هذا النقاش القانوني لضوابط علمية تقتضي الوقوف على كل المزاعم المتعلقة ، بمخالفة مشروع القانون لمقتضيات الدستور ومعايير حقوق الإنسان .

وأشار الوزير ، أنه في إطار السعي إلى ترشيد طرق الطعن وعقلنتها عمد مشروع قانون المسطرة المدنية ، إلى إدخال تعديلات هامة ، تهم طرق الطعن من أجل تقليص حالاته ، وضمان الولوج الفعال إلى العدالة بالنظر إلى نوع القضية ومتطلبات العدالة، وفق اعتبارات خاصة يقدرها المشرع حسب اختياره التشريعي .

 وقد عمل المشروع وفق وزير العدل ، على الرفع من سقف الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية ، للبت ابتدائيا وانتهائيا ،عما كان عليه في القانون الحالي، إلى أربعين ألف درهم ، وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز أربعين ألف درهم، وهو اختيار مبني على اعتبارات موضوعية ، لا علاقة لها بالتمييز بين المتقاضين،  سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين ، علما أن الحق في التقاضي يقف عند حد احترام الحقوق الأخرى للمواطنين ، وعلما كذلك أن للمدعى عليه حق الطعن ، في القرارات الصادرة في القضايا الأقل من 40.000 درهم، والتي يتم الطعن فيها من خلال التعرض أمام رئيس المحكمة ، لمراقبة مدى احترام القانون .

 وبذلك يكون المشروع حسب وزير العدل ، قد كرس مبدأ التقاضي على درجتين من خلال مقتضيات المادة 32 منه  ، التي تسمح للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا ، في النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 40000 درهم بطلب الإلغاء أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، وحدد أسباب هذا الطعن في عدم احترام القاضي مصدر الحكم لاختصاصه القيمي أو النوعي ، أو في حالة عدم إجرائه الصلح ، بين الأطراف أو عدم تحققه المسبق من هوية الأطراف ،  أو في حالة بته في أكثر مما طلب منه أو إغفاله أحد الطلبات ، وبذلك يكون المشروع قد حافظ على حقوق الأطراف ، وضمن حقها في الدفاع حتى بالنسبة للنزاعات ، التي قد تكون قيمتها أقل من 40.000 درهم مكرسا ، بذلك النجاعة القضائية المنشودة .

 وللإشارة فقد خلف مشروع قانون المسطرة المدنية رفضا واسعا في صفوف المحامين ، الذين اعتبروا أنه يتضمن بنودا تراجعية تنتهك الدستور وتمس حقوق المتقاضين  داعين بالتراجع عن مختلف المقتضيات التراجعية وغير الدستورية المتضمنة في هذا المشروع  .

ودعت الجمعية في بلاغ لها  إلى وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز، مع التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية ، مشيرة إلى  أن استجابة المحامين للتوقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة الماضية  احتجاجا على المشروع ، عرفت استجابة منقطعة النظير وأبرزت أنها مستعدة لتنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد