الرباط زينب الدليمي
بعد الجدل القائم حول الصحف المستفادة من الإعلانات القانونية ، بسبب القرار الوزاري الخاص بلائحة “الصحف المخولة لنشر الإعلانات القانونية “المتعلقة بالمادة 30 من القانون 44-12.
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، بعد اجتماع مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن القرار الوزاري لا يتعلق بالإعلانات القانونية والإدارية بصفة عامة بل بتلك الخاصة بالإكتتاب المالي والمعلومات المطلوبة ، من الأشخاص المعنويين والهيئات التي تقوم بالاكتتاب العمومي .
وأكدت الوزارة عبر بلاغ توصلت به ” جريدة رسالة الأمة ” ، أن نشر الإعلانات بالجرائد الورقية والإلكترونية، يهم الإعلانات ذات الطابع المالي والصبغة الاقتصادية وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولا يتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية معبرة عن تجاوبها مع مطالب ناشري الصحف ، بإعادة النظر في هذا القرار الوزاري ، بما يضمن تكافؤ الفرص ويفتح المجال إلى ولوج منصف وعادل لكل الإعلانات القانونية ذات الصلة .
وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ، قرارا يقضي بتحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية المخول لها نشر الإعلانات الإدارية ، حسب نص القرار رقم 3109.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7048، و تضم جرائد ورقية صادرة بالعربية وجرائد ورقية بالفرنسية .
ويتم إعداد اللائحة بناءا على القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة ، إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها .
وتنص المادة 30 ، من القانون على أن الإدارة تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات الإدارية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، بالرجوع إلى الطلبات ، وهو ما تم مع اللائحة المنشورة مؤخرا في الجريدة الرسمية ،
لأن الأمر يتطلب تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد والمالية وصدور اسم المؤسسة الإعلامية ضمن اللائحة، وهو ما يؤهل لنشر المعطيات المالية بشكل قانوني .