الرباط / زينب العروسي الإدريسي
تواصل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين يوم أمس الاثنين، دراسة مشروع قانون رقم 72.18 الذي يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات .
وجاءت إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين قبل مجلس النواب تطبيقا للمادة 107 من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية، على أن مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين ، حيث تحرص الغرفة الثانية على الشروع بمناقشة المشروع خلال عطلة البرلمان كي يكون جاهزا للمصادقة عليه في الدورة الربيعية المقبلة، وإحالته على مجلس النواب .
ويهدف هذا القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الإستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة .
كما يسعى هذا القانون إلى معالجة المعطيات الإجتماعية والإقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الإقتضاء وتنقيط” الأسر” بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الإجتماعية والإقتصادية وفق صيغة حسابية ، تحدد بنص تنظيمي – وإعداد القوائم الإسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها، من أجل الإستفادة من برامج الدعم االجتماعي، على أساس العتبة المحددة لكل برنامج .
ويعاقب كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجل الإجتماعي الموحد، من أجل الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي المقدم من طرف الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية، بغرامة يتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية أو الهيئة العمومية المعنية باسترجاع الدعم المحصل عليه بدون وجه حق .