الرباط :زينب الدليمي
حدد المرسوم رقم 2.24.346، بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من مدونة الأدوية والصيدلة ، شروط منح وإيقاف وسحب هذه التأشيرة .
ونص المرسوم المصادق عليه من طرف الحكومة ، والذي على أنه تمنح تأشيرة الإشهار لمدة سنة ، قابلة للتجديد في حدود مدة صلاحية الإذن بالعرض في السوق، ويجب تقديم طلب تجديد التأشيرة، كما يجب إيداع طلبات الإشهار لدى مهنيي الصحة مشيرا إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ، تبت في ملف الطلب في أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إيداعه لديها ويمكنها طلب المعلومات التكميلية الضرورية من المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية عبر أي وسيلة اتصال ملائمة .
وشمل المرسوم مقتضيات انتقالية كإيداع الملفات المتعلقة بتأشيرة الإشهار، لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة لدراستها وأداء الأجرة وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ، وتسليم التأشيرة من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة وذلك في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة حيز التنفيذ .
واشترط المرسوم الحكومي لمنح التأشيرة ألا يكون الدواء المعني قد تم إيقاف الإذن بعرضه في السوق ، أو سحبه وألا تكون حصة الدواء المعني قد تم إيقاف توزيعها وتم استردادها كما يجب على المؤسسة الصيدلية الصناعية الراغبة في الحصول على التأشيرة تكوين ملف يتضمن طلبا موقعا من الصيدلي المسؤول يحتوي على اسم الدواء شكله ومقداره، وبيانات المؤسسة الصيدلية المعنية.
ويتضمن الملف حسب نفس المصدر ، طرق الإشهار، ومراجع الإذن بعرض الدواء موجزا محينا عن خصائصه ومشروع الإشهار على دعامة إلكترونية، نسخة من وصل الأداء والمراجع العلمية عند الاقتضاء .
ويمكن للمؤسسة الصيدلية ، الشروع في إشهار الدواء لدى مهنيي الصحة بعد انقضاء 15 يوما ، من تاريخ إيداع الملف كاملا، وإذا لاحظت الوكالة بعد الدراسة وجود ملاحظات فعليها تبليغ المؤسسة الصيدلية بها ، مع التعليل و في هذه الحالة يجب استيفاء الملاحظات قبل انقضاء المهلة ويتم إيقاف أو سحب الإشهار إذا تم إيقاف الإذن بعرض الدواء أو سحبه من السوق ، كما يمكنها إيقافه إذا تبين إخلال المؤسسة بأحكام المادة 39 من القانون رقم 17.04وفق نفس المصدر .
وفي نفس السياق أكد خالد آيت طالب وزير الصحة السابق ، لمختلف المتدخلين في قطاع الصيدلة والأدوية ، على ضرورة احترام المسلك القانوني للأدوية والمنتجات الصحية ، والمقتضيات والقواعد الواجب التقيد بها سواء من قبل صيادلة الصيدليات أو المصحات الخاصة أو الموزعين وغيرهم من الفئات المعنية بهذا القطاع مشددا ، على ضرورة الحرص على التوزيع العادل للأدوية عبر الجهات مع الامتناع عن صرف الأدوية المجانية ، التي تتضمن علاجات تدخل في الطب النفسي والأمراض العقلية ، إضافة إلى منع تسويق الأدوية عبر الأنترنيت أو في وسائل التواصل الاجتماعي