الرباط زينب الدليمي
اتهمت رابطة الكتبيين بالمغرب ،بعض مؤسسات التعليم الخصوصي ببيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم، مستغلة بذلك الأسر المغربية .
وأكدالحسن معتصم، رئيس رابطة الكتبيين في بيان علي أن الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم وليس التجارة، ذلك وفق القانون رقم 06.00 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسيالخصوصي ، متابعا أن المكتبات تقوم بدورها الأساسي المتمثل في بيع الكتب المدرسية والمستلزمات الدراسية ، مع أدائها للضرائب اللازمة .
ونبه المعتصم ، إلى أن عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة ، تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسر المغربية بإجبارهم بطرق غير مباشرة ، على اقتناء المقررات الدراسية ، من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم معتبرا،أن ماتقوم به هذه المؤسسات الخاصةبغير القانوني واللامسؤول، و يمثل تحديا صارخا لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن،ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وطالب رئيس الرابطة ، الجهات الوصية على القطاع ، بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا الاستغلال والذي يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية داعيا ،الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص، وباتخاذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من الممارسات المشينة والسلوكات المخالفة للقانون والتي تضر بشكل مباشر، بمصالح أصحاب المكتبات ، الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية لإيقاف هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل.
وقد كشف مشروع قانون جديد أعدته الحكومة ويتعلق بالتعليم المدرسي، عن اعتماد إجراءات مشددة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة ما يرتبط ببعض التجاوزات المتعلقة برسوم التسجيل والتأمين وإلزام أولياء التلاميذ باقتناء اللوازموالمقررات الدراسية من داخل مدراس التعليم الخصوصي .
وأقر المشروع الجديد 59.21 الذي أحاله رئيس الحكومة على المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل أن يبدي رأيه بشأنه قبل يخضع لمسطرة المصادقة، مجموعة من التدابير والإجراءات لمعاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي .
ووفق المشروع ،فلا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوالإلزام أولياء أمور المتعلمين ، الذين يتابع أبناءهم دراستهم بها باقتناء “الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم الدراسية منها” ، برسم كل سنة دراسية وستعاقب بغرامة من ستين ألف “60.000 درهم” إلى ثمانين ألف “80.000 درهم” في حالة عدم التزامها .