من بين 20 ألف.. 6000 مؤذن تمنحهم وزارة الأوقاف 1000 درهم..

الرباط زينب الدليمي

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عدد المؤذنين بالمملكة يبلغ 50 ألف و608 مؤذن، منهم 20 ألف هم مؤذنون فقط و 35 ألف،هم مؤذنون وأئمة ، يأخذون مكافآت الأئمة وتضاف إليهم مكافأة المؤذن .

وتابع التوفيق ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء ، أن المؤذنون يستحقون أن تحسن باستمرار وضعيتهم المهنية فمن ،بين 20 ألف مؤذن 6000 مؤذن تمنحهم وزارة الأوقاف 1000 درهم والباقي، في بعض الدواوير والجمعيات وبعض المساجد يتم منحهم 500 درهم مشيرا إلى أن الجميع يتمتعون بجميع الإمتيازات ،التي يتمتع بها الأئمة فيما يتعلق بالتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية قائلا ” عارف هادشي قليل وسنسعى لتحسينه” .

وقد دعا المستشارون وزير الاوقاف ، إلى تعزيز الإهتمام بوضعية القيمين الدينيين والعمل على رفع التعويضات المخصصة لفائدتهم

مؤكدين ، أن أجور المكلفين بالمساجد لا ترقى للأجور الحقيقية ولا للحد الأدنى للأجور، وأنها تبقى تعويضات هزيلة.

وأضاف نفس المصدر ، أن القيمين الدينيين سواء تعلق الأمر بالأئمة أو بالمؤذنين يتواجدون بشكل مستمر بالمساجد وبالتالي ، يصعب عليهم ممارسة أي عمل موازي يعوض هزالة ما يتلقونه من تعويضات من الوزارة ، وأنه مادامت بلادنا منخرطة في النموذج التنموي وتعمل على تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين ، فإنه يتوجب الاهتمام بوضعية هذه الشريحة من المواطنين ومراجعة وضعيتهم الراهنة .

وقد أفاد بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في وقت سابق أن مسطرة تأهيل القيمين الدينيين لا تهم إلا المناصب الخاصة بالمساجد الجديدة ، أو التي أصبحت شاغرة بالمساجد القديمة لسبب من الأسباب وعددها محدود .مضيفا أن  المسطرة الجديدة تستبدل شهادة التزكية بشهادة التأهيل، انسجاما مع مقتضيات المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم ،التي تنص على ضرورة التوفر على شهادة مسلمة من أحد المجالس العلمية تثبت أهلية القيم الديني لمزاولة المهمة .

بالإضافة إلى أن هذه المسطرة ،تنسخ قرار لجنة دراسة طلبات الترشيحات للقيام بالمهام الدينية ،التي كان يشرف عليها مناديب الشؤون الإسلامية، في حين تقوم المجالس العلمية المحلية تكليفا باختيار واختبار القيمين الدينيين لشغل المهام الدينية (الامامة والخطابة والأذان)  وذلك طبقا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى المادة 13 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 22 أبريل 2004 بإعادة تنظيم المجالس العلمية .

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد