حماية له من فيروس “كورونا” … المحكمة الابتدائية بالرباط تمنع الطفل المحضون من السفر إلى الخارج

الرباط / زينب العروسي الإدريسي

 

في قرار قضائي صدرالأربعاء الماضي ،منعت المحكمة الابتدائية بالرباط الأطفال المحضونين من السفر إلى الخارج  رفقة أحد أولياء أمورهم ، حماية لهم من الفيروس المستجد “كورونا” .

وأوضح مصدرقضائي ، أن المحكمة الابتدائية بالرباط  وصفت حكمها الصادر بالمصلحة الفضلى للمحضون وحرصا منها على مواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بحظر تفشي فيروس كورونا وإعمالا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشاره، معتبرة الإذن للمحضون بالسفر في ظل الظروف الحالية هوهدر لتلك المصلحة التي تبقى أولى بالحماية .

وأضاف نفس المصدر، أن مؤسسة القضاء مخول لها في حال وجود ضرر قد يؤثر سلبا على حياة المحضون الآنية والمستقبلية التدخل بحكم وظيفتها التي تتسم بالمرونة وبحكم سلطتها التقديرية الواسعة، عليها اتخاذ أي إجراء يروم حماية الحقوق الأساسية للطفل المكفولة له إما بموجب الدستور والقوانين أوبموجب المواثيق الدولية .

وقد تطرق المشرع الى مسألة الانتقال بالمحضون خارج المغرب في المادة 179 من مدونة الأسرة، التي يتضح من مقتضياتها انه يمكن للحاضن أن يسافر بالمحضون خارج المغرب بعد موافقة النائب الشرعي، إلا أنه في غياب هذه الموافقة فإن لهذا الأخير أو للنيابة العامة اللجوء إلى المحكمة قصد استصدار قرار لمنع الحاضن من ذلك، سواء أثناء النظر في طلب إسناد الحضانة، أو بواسطة قرار لاحق، و ضمانا لتنفيذ هذا القرار أعطى المشرع للنيابة العامة مهمة السهر على ذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بذلك .

و نظرا لبعض الظروف التي قد تفرض ضرورة سفر المحضون رفقة حاضنه خارج أرض الوطن، فإن المشرع سمح لهذه الأخيرة أن تتقدم بطلب إلى قاضي المستعجلات لإستصدار إذن بذلك، بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، و من عودة المحضون الى وطنه

وقد تضمنت  مقتضيات المادة 179 حماية حق المحضون من تبعات بعده على نائبه الشرعي، و ضمان قيام هذا الأخير بواجبه المتمثل في العناية بشؤون المحضون في التأديب و التوجيه الدراسي .

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد