استنكار واسع .. لإدراج  قانون تأسيس الجمعيات في ذيل المخطط التشريعي للحكومة

الرباط زينب الدليمي

رفضت دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، إدراج مشروع قانون رقم 20.20 المغير والمتمم لظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات، في ذيل المخطط التشريعي للحكومة في اللحظات الأخيرة من عمرها .

واستغربت  دينامية إعلان الرباط، في بلاغ لها”عدم نشر المشاريع في بوابة الأمانة العامة للحكومة، ورفضه إدراج كل ما هو حقوقي وتدبيري ،مرتبط بالديمقراطية التشاركية وحرية التعبير والتنظيم معتبرة أن الأمر اختيار سياسي لرئيس الحكومة يكرس فيه التعتيم وقطع الطريق أمام كل الاصوات المعارضة أو المنتقدة .

وأكد نفس المصدر،  أن هذا التعتيم والتضليل هو محاولة للإجهاز على المكتسبات التشريعية والدستورية الخاصة بالحريات العامة عموما والحق في تأسيس الجمعيات على وجه الخصوص ، حيث اختارت الحكومة منذ مدة طويلة إقصاء كبريات المداخل الدستورية الخاصة،  بالحريات العامة والحق في المشاركة والحق في الولوج إلى المعلومة، مع الكتمان والسرية  التي ترافق كل أعمالها وتحويله لعرف دائم على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية .

وطالبت الجمعيات بسحب مشروع 20.20، من جدول الأعمال الحكومي ونشره في البوابة الرسمية للأمانة العامة للحكومة، ضمانا لحق المواطنات والمواطنين والجمعيات في الاطلاع عليه والإدلاء بآرائهم فيه .

 

وقد سبق أن قدمت الفرق البرلمانية بمجلس النواب ،مقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، بعد أن رصد أنها تعاني من عدم تسلم الوصل المؤقت في الحال، ولا تتوصل بالوصل النهائي، وأن عملية تأسيس الجمعيات، رغم الجهد الذي قام به المشرع بتعديل الفصل 5 من القانون المذكور، مازالت متعثرة وتعرف عدة عراقيل.
وأشار نفس المصدر ،إلى  أنه على الرغم من أن القانون جاء بإجراء، يعتبر أن الجمعية يجوز لها أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها، في حالة عدم تسلمها للوصل النهائي داخل أجل ستين يوما، إلا أن باقي المتدخلين كالأبناك والسلطات وباقي الشركاء المحتملين يعتبرون الجمعية غير قانونية دون وصل نهائي مشيرا إلى أن المغرب يعرف تطورا كبيرا ومطردا، في تأسيس الجمعيات، وأن الدستور ساهم في هذه الدينامية، عندما اعتبر الديمقراطية التشاركية، رافعة من رافعات التنمية، إلى جانب الديمقراطية التمثيلية.

ويقترح المصدر ذاته ،  تعديل الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 “27 نونبر 1958″، بإضافة أن الجمعية تمارس نشاطها وفقا للأهداف المسطرة في قوانينها، فور توصلها بوصل مختوم للسلطة الإدارية، بعد تسلمها من الجمعية تصريحا مباشرة أو بواسطة عون قضائي، أو بمحضر العون القضائي.

 

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد