الرباط :زينب الدليمي
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في حكم استعجالي ، بعودة تلميذة إلى مقاعد الدراسة بعد أن منعت من متابعة دراستها ، في إحدى مدارس البعثة الفرنسية بمراكش بسبب ارتدائها الحجاب .
وحكمت المحكمة بالسماح للطالبة ، التي تدرس بالمستوى الثالث للسنة الدراسية 2023-2024، بالالتحاق بمؤسسة “فيكتور هيغو” بالحجاب محددة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، في التنفيذ مع تنفيذ الحكم بشكل فوري وتحميل المدعى عليها “المدرسة” التكاليف .
وقررت المحكمة في حكمها ، الذي تتوفر “جريدة رسالة الأمة ” على نسخة منه ، أن منع الطالبة بسبب ارتداء ملابس تعبر عن معتقدها الديني ، هو أمر غير مشروع ومخالف للدستور والقانون ، مبرزة أن ذلك جعل قاضي المستعجلات مختصا للنظر في القضية ، بناءا على الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية ، ومشددة على أن منع الطالبة من حضور الدروس يشكل خطرا على حقها في التعليم ،مما يبرر تدخلها لإلزام المدعى عليها ، بالسماح للطالبة بالدخول إلى المؤسسة التعليمية .
وقالت المحكمة في حكمها بأن ارتداء الطالبة ، للحجاب يعتبر جزءا من ممارستها لحريتها الشخصية ، ولا يمس بالصحة أو السلامة العامة ،أو الآداب العامة ولا يشكل تهديدا لحرية وحقوق الآخرين ومنع الطالبة من الالتحاق بالمدرسة ، بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يعد انتهاكا لحقوق الطفل ، في التعليم التي تضمنتها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية .
وردا على دفاع محامي”المدرسة ” الذي أشار إلى أن المدعية ، لم تثبت منع ابنتها من الولوج إلى المدرسة ، التي تخضع لاتفاقية شراكة بين الحكومتين الفرنسية والمغربية وتعمل وفقا للقانون الفرنسي ، والذي يمنع ارتداء الرموز الدينية وكذلك “النظام الداخلي للمدرسة والقانون المنظم لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج” ،أكدت المحكمة أن المدرسة لم تقدم النظام الداخلي المحتج به ، وأن اتفاقية الشراكة بين فرنسا والمغرب ،لا تتضمن أي نص يمنع التلاميذ من ارتداء ملابس ، تعبر عن معتقداتهم الدينية وأن هذه القيود تتعارض مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق المدنية .
وسجلت المحكمة أن المملكة المغربية ، تلتزم في دستورها بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والاتفاقيات الدولية التي تعهدت بها الدول الأطراف بضمان ، ممارسة الحقوق دون تمييز بسبب الدين أو غيره من الأسباب وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، التي تضمن حرية الفكر والعقيدة والدين مع الالتزام بالقيود التي يفرضها القانون لحماية السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة وحقوق الآخرين .
ومن جانب اخر فقد أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جلسة سابقة بالبرلمان ، أن المغرب حرص على مناهضة مختلف أشكال الميز وتكريس قيم المساواة والتعددية الثقافية في النص القانوني والواقع الاجتماعي ، مبرزا أن الدستور المغربي لسنة 2011، كرس المزيج المتناغم لروافد الهوية الوطنية مع القيم الكونية، كما أقر التعدد الثقافي واللغوي كواقع اجتماعي، من خلال ترسيخ الهوية الوطنية المنفتحة والمتعددة والموحدة للمغاربة بتنوعهم الثقافي، وتجسيد قيم الكرامة والحرية والمساواة والتعددية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية .